القسم: قطر

طلب تقرير طبي وزارة الصحة…طلب تقرير طبي من مستشفى حمد

طلب تقرير طبي من وزارة الصحة في دولة قطر، هي احدى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي المنتشر على شبكة الإنترنت، حيث اصبح بأمكان الإفراد الحصول على خدمة تصديق الإجازات والتقارير الطبية اون لاين من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة القطرية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل ستجدون ذلك ادناه .

طلب تقرير طبي وزارة الصحة

يُمكنك الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بخدمة التقدم بطلب تقرير طبي اونلاين، ويتطلب التقدم بأي من هذه الطلبات تعبئة النموذج المخصص لذلك والتقدم به إلى الإدارة مع المرفقات اللازمة لذلك، حيث يتم بحثه والرد عليه حسب اللوائح والقوانين، وذلك من خلال الخطوات التالية :

  • الدخول لموقع وزارة الصحة من خلال الرابط من هنا مباشرة .
  • تعبئة نموذج طلب مقابلة لجنة الطلب .
  • ارفاق المستندات المطلوبة .
  • بالنسبة لطلبات التعويض لمريض تم علاجه على حسابه الخاص، نسخة من بطاقة الهوية، ملء استمارة طلب تعويض مع التأكد من كتابة اسم الدولة، تاريخ بدء العلاج، تاريخ انتهاء العلاج، التقارير الطبية الخاصة بنفس الطلب وليس الفواتير .
  • بالنسبة لطلبات تغطية تكاليف حالة طارئة بالخارج، تعبئة النموذج المخصص من خلال المكتب الطبي أو السفارة، صورة من التقرير الطبي وبطاقة الهوية .

طلب تقرير طبي من مستشفى حمد

أطلقت مؤسسة حمد الطبية خدمة سهلة للاستخدام تتيح للمرضى تقديم الطلبات للحصول على نسخ من التقارير الطبية الخاصة بهم او نيابة عن غيرهم عبر الإنترنت ودفع الرسوم المقرر استيفاؤها إلكتروني دون الحاجة للحضور شخصي إلى المستشفى، للمزيد من المعلومات وكيفية الوصول إلى تقديم طلبات الحصول على التقارير الطبية ، أو الاتصال بفريق خدمة العملاء نسمعك في مؤسسة حمد الطبية على الرقم 16060 وعبر الإنترنت يرجى زيارة الصفحة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة من هنا .

نموذج تقرير طبي وزارة الصحة

يمكنك الحصول على طلب نموذج تقرير طبي او منشورات شرح لهذه الخدمة لكي يتمكن المواطنين من استخرج معاملة من السفر الى الخارج بكل سهل ويسير دون عناء ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن الدخول الى الرابط التالي من هنا مباشرة .

شروط العلاج بالخارج

تفيد إدارة الفتوى والعقود لشروط العلاج بالخارج أحقية الموظفين القطريين، العاملين بالدولة، المرافقين لمرضاهم في أن يتقدموا للجهة الطبية المختصة بطلب الحصول على شهادة تفيد أن حالة مرضاهم تستدعى اصطحاب مرافق من عدمه، وللجنة أعمال صلاحيتها المنوه عنها وفقا الشروط يكون إيفاد المرافقين وفقاً للقواعد التالية :

  • بالنسبة للمرضى من الذكور، من لم يتجاوز السابعة، مرافقة من النساء ومحرم لها .
  • من تجاوز السابعة ولم يتجاوز الثامنة عشرة ، مرافق واحد .
  • من تجاوز الثامنة عشرة، لا يوفد معه مرافق إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة غير ذلك .
  • بالنسبة للمرضى من الإناث، غير المتزوجة ، مرافقة من النساء ومحرم لكلتيهما.
  • بالنسبة للمتزوجة ، مرافق محرم لها .
  • يجوز تغيير المرافق في الحالات الضرورية بناء على موافقة وزير الصحة العامة .

Share
الكاتب:
majed