الضمان الاجتماعي المطور

تعديلات الضمان الاجتماعي المطور

الفهرس

تعديلات الضمان الاجتماعي المطور

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعديل نظام ولائحة الضمان الاجتماعي يمكن أن تكون هذه التعديلات خطوة هامة لتحسين الدعم وتحفيز الفئات المستفيدة، يبدو أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على معالجة هذه القضايا وضمان تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي بشكل أفضل، وفي هذا اللقاء سنتعرف على مجموعة تحديث نظام ولائحة الضمان الاجتماعي، والتي يمكن أن تعزز من توجيه الدعم بفعالية وفقًا لاحتياجات وأوضاع المستفيدين.

تعديلات الضمان الاجتماعي المطور

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له وفقًا لأحكام النظام، وبناءً على الاطلاع على المادة الرابعة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي، الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 14/4/1442هـ وتم المصادقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 4/4/1442هـ، وبناءً على العرض الذي تقدم به نائب الوزير للتنمية الاجتماعية، يصدر القرار التالي:

  • المادة الأولى: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي والتي تأتي بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
  • المادة الثانية: تصدر الجهة المختصة الدليل الإجرائي لتنفيذ أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
  • المادة الثالثة: تقوم الإدارة المختصة في الوزارة بمراجعة وتقييم تنفيذ أحكام اللائحة وتقديم مقترحات تتعلق بها إلى الجهات المعنية حسب الحاجة.
  • المادة الرابعة: يُلغي أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
  • المادة الخامسة: يتم نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، وتكون سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ نفاذ نظام الضمان الاجتماعي.
  • المادة السادسة: يتخذ نائب الوزير للتنمية الاجتماعية جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وبذلك صُدر هذا القرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السيد محمد بن سليمان الراجحي.

المادة الأولى تعديلات الضمان الاجتماعي المطور

يشمل المصطلح “الكلمات والعبارات” في اللائحة المعاني المذكورة في المادة الأولى من النظام، وتُفهم المصطلحات والعبارات التالية على النحو المبين أمام كل منها:

  • المنصة الإلكترونية: تُشير إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
  • المكتب: يشمل مكتب الضمان الاجتماعي في المنطقة أو المحافظة أو المركز.
  • الصندوق: يُقصد به صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
  • الباحث الاجتماعي: هو ممثل الوزارة المختص بإجراء زيارة المسكن لجمع المعلومات والتحقق من البيانات المقدمة من مقدم الطلب والمستفيد.
  • التابع البالغ: يُعرّف بأنه الفرد الذي بلغ سن الثامنة عشرة أو أكثر، والذي يخلف العائل في الولاية.
  • اليتيم: يُعرّف على أنه أي ذكر أو أنثى توفي والدهما ولم يبلغا سن الثامنة عشرة، والذي يُعتبر يتيمًا بموجب القانون.
  • اليتيم مجهول الأبوين: يُشير إلى اليتيم الذي لا تعرف هويته الأبوية.
  • الدخل المكتسب: هو الدخل الذي يتحقق بواسطة المستقل أو أفراد الأسرة نتيجة للعمل أو النشاط التجاري المسجل.
  • الدخل غير المكتسب: يُعبَّر عن الدخل الذي يأتي من مصادر أخرى غير العمل أو النشاط التجاري المسجل، مثل العائدات من الممتلكات والإعانات الاجتماعية أو الحكومية التي يحصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة.
  • الإقامة الدائمة في المراكز الايوائية والعلاجية: تُعبّر عن الإقامة التي تتجاوز مدتها شهرين في المراكز الإيوائية والعلاجية.
  • اللجنة: تشير إلى اللجنة التي تُشكل وفقًا لأحكام المادة الثانية والعشرون من النظام.

تقديم طلب المعاش المادة الثانية

يمكن للمستحق تقديم طلب المعاش إلى الوزارة عبر المكتب، أو المنصة الإلكترونية، أو من خلال الاتصال برقم الهاتف المخصص لهذا الغرض. يجب تضمين نموذج الطلب البيانات التالية:

  • الاسم الرباعي لمقدم الطلب.
  • رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
  • العنوان الوطني ومعلومات الاتصال.
  • رقم الحساب البنكي.
  • اسم التابع البالغ ورقم الاتصال والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن القائل أو فقدانه للأهلية.
  • أي معلومات وبيانات إضافية يطلبها الوزارة.
  • يرفق بنموذج الطلب ما يلي:
  • المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية.
  • ما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة.
  • على من يقدم طلب المعاش عن الأسرة تقديم البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل فرد من أفراد الأسرة.
  • إذا كان هناك خلاف حول العائل، يُطلب من الأسرة المعنية تحديد العائل من بين أفرادها.
  • يطلب من الباحث الاجتماعي رفع توصياته بهذا الخصوص إلى الوزارة بعد زيارة المسكن وتقصي الحالة.
  • تحدد الوزارة العائل بناء على ما تصل إليها من معلومات وبناء على قرار أغلبية أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الحالة المعيشية والوظيفية والدخل الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد الأسرة.
  • الأفراد الأسرة التظلم من قرار الوزارة أمام اللجنة إذا كان هناك نقص أو فقد الأهلية العائل يصعب معه التصرف.
  • إذا صدر حكم قضائي نهائي بعدم أهلية العائل بالتصرف بالمعاش، تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (١/ه) من المادة (الثانية) عائلاً والإفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

إجراءات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور المادة الثالثة

تقوم الوزارة عند استلام طلب المعاش بما يلي من إجراءات استلام الطلب والتحقق من الاستحقاق:

  • التحقق من اكتمال البيانات والمستندات المقدمة وصحتها.
  • التحقق من مدى استحقاق مقدم الطلب واستيفائه للشروط.
  • إدخال بيانات مقدم الطلب في المنصة الإلكترونية في حال تم تقديم الطلب عن طريق المكتب أو الهاتف.
  • التحقق من أهلية مقدم الطلب واستيفاء شروط الاستحقاق من خلال الوسائل التالية:
  • البيانات والمستندات الرسمية التي يقدمها مقدم الطلب.
  • البيانات التي تحصل عليها الوزارة، والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
  • المعلومات والبيانات التي يجمعها الباحث الاجتماعي خلال زيارة المسكن.

التحقق من اكتمال البيانات المادة الرابعة

بعد التحقق من اكتمال البيانات التي قدمها مقدم الطلب ومن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وصحتها، وتوافر شروط الاستحقاق، تحدد الوزارة موعداً خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب لإجراء زيارة مسكن المستفيد – مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل بحسب الحال، لجمع مزيد من المعلومات والبيانات اللازمة والتحقق من صحة البيانات المقدمة، تقوم الوزارة بوضع استبيان يحتوي على المعلومات والبيانات التالية خلال مدة دراسة الطلب ومتابعته:

  • العدد الفعلي لأفراد الأسرة.
  • بيانات الهوية الوطنية للمستقل أو الأفراد الأسرة.
  • العنوان الوطني ومعلومات التواصل.
  • المعلومات المتعلقة بمصادر الدخل.
  • المعلومات المتعلقة بالحالة المعيشية والوظيفية والاجتماعية والتعليمية والصحية للمستقل أو لجميع أفراد الأسرة، بحسب الحال.
  • المعلومات المتعلقة بالثروة، بما في ذلك مصادر الدخل المختلفة والممتلكات والأعمال التجارية المملوكة للمستقل أو لأفراد الأسرة، وأي مؤشرات اجتماعية واقتصادية تسهم في تقييم ثروة مقدم الطلب أو المستفيد.
  • الاحتياجات الأساسية لتحسين الحالة المعيشية للمستقل أو لأفراد الأسرة.
  • أي بيانات أو معلومات أخرى ترى الوزارة أو الباحث الاجتماعي أهميتها.
  • على مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل بحسب الحال توقيع نموذج إقرار وتعهد خلال زيارة المسكن يتضمن ما يلي:
  • إقراره بأن المعاش يصرف من أموال الزكاة، وأنه معرض للمساءلة أو العقوبة إذا ثبت بعد شموله بالنظام أنه غير مستحق وصرفت له مبالغ بغير وجه حق.
  • بيان أن البيانات والمعلومات المقدمة في الطلب صحيحة ودقيقة.
  • التزامه بتحديث البيانات والمعلومات المقدمة في الطلب وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ عليها خلال الخمسة عشر يومًا من تاريخ التغيير.
  • تعهده – فيما يخص العائل – بصرف المعاش والنفقة منه على جميع تابعية من أفراد الأسرة.
  • التعهد بالوفاء بالالتزامات الواجبة على المستفيد لاستمرار صرف المعاش.
  • على مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل – يحسب الحال – التعاون التام مع الباحث الاجتماعي عند التسجيل وتقديم الطلب وجمع المعلومات خلال زيارة المسكن.
  • فإن رفض زيارة الباحث الاجتماعي أو رفض تزويده بأي معلومة يتطلب جمعها خلال الزيارة أو قدم معلومات مضللة، فإن ذلك يعد عدولاً عن طلب المعاش ويم صرف النظر عن طلبه.
  • يلتزم الباحث الاجتماعي عند قيامه بزيارة مساكن مقدمي الطلبات أو المستفيدين بحسب الحال بالضوابط المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرون من هذه اللائحة.
  • إذا لم تكتمل المعلومات والبيانات المطلوبة، فيلتزم مقدم الطلب بتزويد الوزارة بها خلال عشرين يومًا من تاريخ إبلاغه. وفي حال تجاوز المهلة دون استكماله للطلبات، يُعتبر الطلب ملغيًا.

قبول طلب الدعم المالي المادة الخامسة

  • على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
  • إذا مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.
  • في حال صدور قرار قبول الطلب دون قيام الوزارة بزيارة المسكن لسبب لا علاقة للمستفيد فيه، تحدد الوزارة موعداً للزيارة والتحقق من صحة البيانات.
  • إذا تبين بعد إجراء الزيارة عدم استحقاق المستفيد، فيحق له الاحتفاظ بما صرف له قبل تاريخ الزيارة، ومع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام المادة الخامسة والعشرون من هذه اللائحة يلتزم بإعادة ما تم صرفه في حال ثبت بأنه قدم بيانات ومعلومات غير صحيحة بهدف الحصول على المعاش.

شروط الاستحقاق المادة السادسة

يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، وباعتبار المقيم إقامة دائمة، من لا تتجاوز مدة غيابه خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش، ويستثنى من شرط الجنسية كل من:

  • زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
  • إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة.
  • أن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول.
  • تقديم مستندات تثبت الحالة.
  • أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
  • أن إقامتهم إقامة دائمة في المملكة.
  • ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي.
  • أن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.
  • الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
  • أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول.
  • تقديم مستندات تثبت الإعاقة.

تقيم الأسرة في الضمان الاجتماعي المطور المادة السابعة

  • إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة تقيم في مسكن واحد، فإنها تُعتبر أسرة واحدة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة. يُعتبر جميع أفراد العائلة ومن تتوافر لديهم رعايتها ومسؤوليتها ونفقتها في ذلك المسكن جزءًا من هذه الأسرة.
  • إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة، وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فإن كل أسرة تُعتبر مستقلة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، وسيتم احتساب الدخل الشهري وتقسيم الاستحقاق لكل أسرة على حدة.
  • بالنسبة للطالب المتفرع للدراسة الذي لم يتجاوز سنه الخامسة والعشرين من عمره ويقيم في مسكن منفصل عن أسرته أو في مدينة أخرى لغرض الدراسة، يُعتبر تابعًا لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة.
  • إذا حدث خلاف حول تبعية الطفل لأي من الأسر، يُعتمد على ما ينص عليه صك إثبات الحضانة.
  • إذا لم يكن هناك صك إثبات الحضانة، يتم اعتبار المحضون تابعًا للأسرة التي مسكنها أقرب لمدرسته، ما لم يقرر الباحث الاجتماعي خلاف ذلك بناءً على اعتبارات أخرى موجودة في تقرير زيارة المسكن.

ضوابط احتساب الدخل والاستحقاق للمعاش في المملكة العربية السعودية المادة الثامنة

يستحق المستقل أو الأسرة المعاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

  • المادة التاسعة: يتم حساب الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن طريق خصم خمسون بالمائة (50%) من الدخل الشهري المكتسب. بالتالي، الدخل المحتسب = الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب.
  • المادة العاشرة: يتم تحديد الدخل الشهري للمستفيد شهريًا بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش.
  • يتضمن ذلك الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومبالغ دعم البرامج المساندة.
  • كما يتم احتساب الدخل الشهري للمستفيد بمراعاة قيمة الأصول المملوكة له القابلة للتصرف ومبالغ الدعم والإعانات الحكومية وفقًا لأحكام المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة.
  • يجب أن لا تُحتسب المساعدات العينية التي يتلقاها المستقل أو الأسرة – أو أحد أفرادها – من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية أو غيرها كجزء من الدخل الشهري.
  • إذا كان لدى العائل أكثر من اسرة وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتُعتبر كل أسرة مستقلة، ويتم تقسيم دخل العائلة بالتساوي بين الأسرة لغرض تحديد الدخل الشهري والدخل المحتسب لكل أسرة.
  • عند حساب الحد الأدنى المحتسب لمعاش الأسرة، يتم احتساب الدخل المحتسب للتابع ضمن الدخل المحتسب لاسرته، دون احتساب الزيادة المقررة له إذا كان هذا التابع يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية أو خارج المملكة.

طريقة حساب الأصول والإيرادات ضمن الدخل الشهري للمستفيدين المادة الحادية عشر

  • تُحتسب قيمة الأصول القابلة للتصرف ضمن الدخل الشهري باعتبارها دخلاً غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي قيمة الأصول على مدى اثني عشر شهراً.
  • يُضاف إلى حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات، باستثناء قيمة المسكن الرئيسي وقيمة سيارة واحدة.
  • أما مبالغ الدعم والإعانات الحكومية، فيُحتسب ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتبارها دخلاً غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي المبالغ على مدى اثني عشر شهراً.

الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وكيفية حسابه وتأثير الإقامة والأسر المادة الثانية عشرة

تُحسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش كما يلي:

  • يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأفراد المستقلين مساويًا للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
  • بالنسبة للأسر، يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساويًا للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش، مع إضافة زيادة عن الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لكل فرد إضافي في الأسرة، وذلك دون أن تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
  • لا يتم احتساب الزيادة المقررة للأفراد الذين قضوا أكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو منفصلة خارج المملكة خلال العام السابق لتقديم طلب المعاش. ويتم استعادة هذه الزيادة بعد عودتهم إلى المملكة وإقامتهم الدائمة فيها بناءً على طلب مُقدم إلى الوزارة.
  • لا تؤثر موقع إقامة المستفيد أو نفقاته على احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

كيفية حساب المعاش المادة الثالثة عشرة

يحتسب المعاش بناء على الفرق بين الحد الأدنى المحتسب للمعاش والدخل المحتسب للمستفيد، وذلك وفق المعادلة التالية:

  • المعاش = الحد الأدنى المحتسب للمعاش – الدخل المحتسب.

شروط عدم استحقاق المعاش وإمكانية طلب إعادة النظر في الاستحقاق المادة الرابعة عشرة

  • لا يستحق المعاش في حال تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الاسرة الحد الادنى المحتسب للمعاش.
  • يجوز طلب إعادة النظر في الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الطلب متى أثبت توافر شروط الاستحقاق.
  • دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد إذا رغب مقدم الطلب في إعادة النظر في استحقاقه بعد مضي المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فعليه تقديم طلب جديد للمعاش وفق أحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة.

تقييم حالة المستفيدين القدرة على العمل والتأهيل الصحي المادة الخامسة عشرة

تصلف الوزارة المستفيد بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بحالته الصحية والبدنية والاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

  • مستفيد قادر على العمل، إذا كان سليماً بلغ الثامنة عشرة عاماً.
  • مستفيد قابل للتأهيل.
  • مستفيد غير قابل للتأهيل.

شروط وإجراءات البحث عن عمل للمستفيدين واستثناءاتها المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام يجب على المستفيد القادر على العمل إثبات جديته في البحث عن عمل مناسب ويكون إثبات الجدية في البحث عن عمل حسب السياسات والإجراءات التي لدى الصندوق، ويجب على المستفيد القادر على العمل قبول أي عرض عمل مناسب يحصل عليه، ويُعتبر عرض العمل مناسبًا للمستفيد في حال توافقه مع إمكانياته ومهاراته، وتوافق العرض مع سياسة شروط العروض الوظيفية التي لدى الصندوق، ويُستثنى من شرط البحث عن عمل الفئات الآتية:

  • من لا تتوافر لديه شروط الباحث عن العمل حسب السياسات والإجراءات لدى الصندوق.
  • المستفيد غير القابل للتأهيل.
  • الطالب المتفرع للدراسة الذي يتراوح سنه بين السنتين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين.
  • من يقدم رعاية لأحد أفراد الاسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته مثل الاطفال دون سن الدراسة وكبار السن.
  • المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.
  • إذا اقتضت ذلك ظروف المستفيد الاجتماعية.
  • يشترط لاستمرار صرف المعاش التزام المستفيد القادر على العمل بخطة العمل التي تعدها الوزارة بالاتفاق معه.
  • لا يقتضي شرط البحث عن عمل إلزام المستفيد بالانتقال من مدينته لهذا الغرض.

الإفصاح عن الممتلكات والفرص التجارية للمستفيدين ودعم تنفيذ المشاريع المادة السابعة عشرة

  • على كل مستفيد يمتلك عملاً أو نشاطاً تجارياً الإفصاح عن ذلك وتقديم ما يثبت استمراريته.
  • لكل مستفيد يمتلك فكرة مشروع عمل أو نشاط تجاري، تقديم جميع المتطلبات اللازمة لتمكينه من خلال التدريب والتأهيل من تنفيذ المشروع.

خطط التأهيل والبرامج التي تدعم استقلالية المستفيدين والمشاريع الإنتاجية المادة الثامنة عشرة

  • على المستفيد القابل للتأهيل الالتزام بخطة التأهيل.
  • للوزارة تعديل أو إلغاء أو إضافة برنامج أو أكثر لخطة التأهيل لتمكين المستفيد القابل للتأهيل من كسب معيشته أو تنفيذ مشروع إنتاجي له مع مراعاة رغبات المستفيد بقدر الإمكان.
  • على أن يتضمن البرنامج تحديد مهام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الآليات والحوافز وإجراءات متابعة الالتزام بخطة التأهيل.

شروط استمرار صرف المعاش للأسرة والالتزامات المطلوبة المادة التاسعة عشرة

يشترط لاستمرار صرف المعاشي للأسرة التزامها بما يلي:

  • إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشرة عاما بالمدرسة أو مراكز التاهيل والرعاية المختصة – بحسب حالة التابع – والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي.
  • يكون العائل مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط
  • أخذ التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال التابعين في أوقاتها حسب ما تصدره وزارة الصحة من تعليمات.
  • كذلك إجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولجميع أفراد الاسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
  • يكون العائل مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط.

العقوبات على المخالفين والإجراءات المتخذة في حالة عدم الالتزام بالتزامات المعاش المادة العشرون

في حال عدم وفاء أحد أفراد الأسرة بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل على الوزارة إخطار المستفيد بضرورة وفاته بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإخطار، تطبق على المستفيد المخالف في حال استمرار المخالفة وانقضاء فترة الإخطار، وتشمل العقوبات الآتية:

  • يوقف صرف المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الادنى المحتسب للمعاش للاسرة وفق أحكام المادة السابعة عشرة من النظام.
  • لا يحق للمستفيد المخالف في حال ثبوت المخالفة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة تقديم بلاغ للوزارة ضد العائل مستندًا على الفقرة (1) من المادة (العشرون) من النظام.
  • في حال عدم وفاء المستقل بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل فعلى الوزارة إخطاره بضرورة وفائه بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإخطار.
  • استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرون) من النظام يحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة في حال ثبوت مخالفة على من يعول التابعين جميعهم دون سن الثامنة عشرة عاما بعد خصم قيمة الزيادة المقررة لتابع واحد فقط.
  • في حال ثبوت المخالفة على العائل ولدى الاسرة تابع بالغ، يعين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (ه) من المادة (الثانية) كعائل بديل للاسرة ويتم احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش بناء على ذلك.

المتابعة الدورية للمستفيدين لاستحقاق المعاش المادة الحادية والعشرون

نصت المادة الحادية والعشرون في تعديلات الضمان الاجتماعي المطور على:

  • تتولى الوزارة متابعة حالات المستفيدين بشكل منتظم والتأكد من استحقاقهم للمعاش ومقداره من خلال إجراء زیارات دورية لمساكنهم لا تقل عن مرة واحدة سنويا ومتى رأت ضرورة لذلك أو بناء على توصية من الباحث الاجتماعي.
  • فإن رفض المستفيد الزيارة أو رفض تزويد الباحث الاجتماعي بأي معلومات يتطلب جمعها خلال الزيارة للتأكد من استمرار استحقاقه للمعاش أو قدم معلومات مضللة، فللوزارة تطبيق الأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من النظام.

جدول صرف المعاش وآلية التحويل البنكي المادة الثانية العشرون

نصت المادة الثانية والعشرون في تعديلات الضمان الاجتماعي المطور على الضوابط الآتية:

  • يصرف المعاش للمستفيد شهريًا بدءًا من الشهر التالي لصدور قرار قبول الطلب.
  • يودع المعاش في الحساب البنكي للعائل أو المستقل.

حالات وإجراءات إيقاف صرف المعاش والمنازعات المتعلقة بذلك المادة الثالثة والعشرون

نصت المادة الثالثة والعشرون في تعديلات الضمان الاجتماعي المطور بأنه يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيد في الحالات الاتية:

  • إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد السادسة والثامنة، وأحكام الفصل الخامس من هذه اللائحة.
  • إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
  • إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة لمدة ثلاثين يوماً من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث.
  • إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
  • إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
  • إذا كان المستفيد يقم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
  • إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
  • في حال وفاة المستفيد.
  • لا يوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش ويتم تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (1/ه) من المادة الثانية عائلاً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

إجراءات التحقق من صرف المعاش على التابعين ومنازعات العائل المادة الرابعة والعشرون

نصت المادة الرابعة والعشرون في تعديلات الضمان الاجتماعي المطور على أنه:

  • إذا ثبت لدى الوزارة أن العائل لم يلتزم بصرف وإنفاق المعاش على تابعيه تقوم الوزارة بإبلاغ جهة الضبط المختصة وتعين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (ه) من المادة (الثانية) عائلاً ولإفراد الاسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

إجراءات التحقق من صرف المعاش بصفة غير مشروعة والعواقب المترتبة على ذلك المادة الخامسة والعشرون

نصت المادة الخامسة والعشرون في تعديلات الضمان الاجتماعي المطور إذا ثبت للوزارة حصول المستفيد على المعاش بصفة غير مشروعة فتقوم الوزارة بما يلي:

  • إحالة المطالبة إلى جهة الضبط المختصة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرون من النظام الاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
  • إيقاف صرف المعاش عن المستفيد مؤقتًا بدءًا من الشهر التالي لاكتشاف هذه الواقعة، مع عدم استحقاقه للمعاش خلال فترة الإيقاف.

ضوابط وإجراءات زيارات الباحث الاجتماعي وتوثيق الزيارات لضمان الشفافية والمصداقية المادة السادسة والعشرون

نصت المادة السادسة والعشرون في تعديلات الضمان الاجتماعي المطور على الباحث الاجتماعي عند زيارته لمسكن مقدم الطلب أو المستفيد الالتزام بالضوابط الآتية:

  • تحديد موعد الزيارة من خلال المكالمة الهاتفية – مع مقدم الطلب أو العائل أو المستقل – وتأكيد الموعد عبر رسالة نصية ترسل إلى الرقم المسجل في نموذج الطلب – مع مراعاة ألا يتجاوز موعد الزيارة الساعة الثامنة مساء – وتحديد الوثائق الرسمية المطلوب من مقدم الطلب أو المستفيد تجهيزها لغرض التحقق منها خلال الزيارة.
  • الا يزور مسكن مقدم الطلب أو المستفيد إلا بوجود محرم أو تكون زيارة المسكن من خلال باحثة اجتماعية من النساء، وذلك بحسب حالة الأسرة.
  • الا تكون دراسة حالة الأسرة إلا بوجود العائل وكامل أفرادها، وأن يتواصل الباحث مباشرة مع أفراد الأسرة للتحقق من المعلومات والبيانات المقدمة، وعلى العائل تقديم ما يثبت تبعية التابع في حال تغيبه عن الزيارة، أو تحديد موعد آخر لإعادة الزيارة، وفي حال تبين للباحث الاجتماعي تقديم معلومات مغلوطة عن عدد افراد الأسرة الفعلي فيتم الرفع بالملاحظات والمرئيات للوزارة لاتخاذ القرار بما يتوافق مع النظام ولائحته.
  • الالتزام بالزي الرسمي وإبراز بطاقة العمل أو مستند تفويض من الوزارة.
  • التحقق من جميع البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية التي يدلي بها مقدم الطلبات والمستفيدون.
  • التحقق من توقيع مقدم الطلب أو العائل أو المستقل -بحسب الحال – عند الانتهاء من تعبئة الاستبيان.
  • تقصي الجوانب التنموية والاجتماعية والقدرة المالية لمقدمي الطلبات والمستفيدين أثناء الزيارة، مع مراعاة الخصوصية والالتزام بالمهنية وعدم انتهاك الكرامة باستخدام ممارسات خاطئة للتقصي أثناء الزيارة.
  • توثيق الحالات التي يقف عليها أثناء زيارة مساكن مقدمي الطلبات أو المستفيدين بعد انتهاء المستفيد من التوقيع على الاستبيان.
  • إبداء الملاحظات والمرئيات بعد انتهاء مقدم الطلب أو المستفيد من التوقيع على الاستبيان، وذلك تمهيدا لرفعها لصاحب الصلاحية في الوزارة لاتخاذ القرار بما يتوافق مع النظام ولائحته.
  • الالتزام بالمصداقية والأمانة في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل، ودون الانحياز لفئة معينة أو بناء على توجه شخصي او راي مسبق.
  • الإبلاغ عند ملاحظة حالات من العنف الأسري سواء كان لفظياً كالسب والشتم أو جسدياً كالضرب والحبس.
  • احتواء المستفيد بأسلوب مهني مع مراعاة ظروفه النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
  • الحفاظ على سرية السجلات والملفات الخاصة بمقدمي الطلبات والمستفيدين، والتخلص من أي مستندات أو وثائق تحتوي على معلومات خاصة فور انتهاء العرض منها.

إبلاغ الوزارة بأي تغييرات في الحالة الشخصية والاقتصادية لمقدم الطلب أو المستفيد المادة السابعة والعشرون

نصت المادة السابعة والعشرون في تعديلات الضمان الاجتماعي المطور على مقدم الطلب الأصيل أو المستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ خلال خمسة عشر يوماً من حدوث التغير على أي مما يلي:

  • وضعه الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني، أو الوظيفي.
  • معلومات التواصل، والعنوان.
  • شروط الاستحقاق.
  • عدد أفراد الأسرة.
  • مصادر الدخل.
  • يتم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق المكتب أو المنصة الالكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.
  • إذا ثبت للوزارة حدوث تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني للمستفيد ولم يبادر مقدم الطلب أو المستفيد بإبلاغ الوزارة به، فتطبق عليه أحكام المادة السابعة عشرة من النظام.
  • إذا لم يقم أي من مقدم الطلب الاصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في هذه المادة ونتج عن ذلك صرف معاش زائد للمستفيد فيلزم بإعادة ما صُرف له دون وجه حق، وفق أحكام المادة الخامسة والعشرون من هذه اللائحة.
  • إذا ترتب على عدم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في هذه المادة ارتكاب مقدم الطلب الأصيل أو المستفيد إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام أو في أي نظام آخر، يتم إحالة ذلك إلى جهة الضبط المختصة لاستكمال ما يلزم.

حق مقدم الطلب أو المستفيد في التظلم ضد إجراءات الوزارة وآليات الإعلام والتبليغ المادة الثامنة والعشرون

نصت المادة الثامنة والعشرون في تعديلات الضمان الاجتماعي المطور على:

  • إذا اتخذت الوزارة أي إجراء في حق المستفيد، مثل تخفيض المعاش أو إيقاف صرفه أو غير ذلك.
  • فلمقدم الطلب أو المستفيد التظلم من ذلك أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة باتخاذ الإجراء المعني.
  • يتحقق العلم بالقرار بتبليغ الوزارة لمقدم الطلب أو المستفيد على عنوانه المسجل لدى الوزارة.
  • للوزارة استخدام الوسائل الإلكترونية لتبليغ مقدم الطلب أو المستفيد بالإجراء المتخذ كالهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني.
في النهاية، نصت المادة التاسعة والعشرون في تعديلات الضمان الاجتماعي المطور بأن يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
السابق
كم راتب الضمان الاجتماعي للعاطلين؟
التالي
هل يستطيع الطالب الجامعي التسجيل في الضمان المطور؟